


هي إحدى الجمعيات الأهلية - جمعيات النفع العام - في دولة الكويت
تم إشهارها بناء على القرار الوزاري رقم (177) لسنة 1998 الصادر بتاريخ 12/7/1998 تحت رقم (117) طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 وتعديلاته بشأن الأندية وجمعيات النفع العام . وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (430) في اجتـماع رقم 2-29/98 المنعقد بتاريخ 28/6/1998 بالموافقة على إشهارها .
تم تأسيس الجمعية وذلك بعد الشعور بالحاجة الماسة لإدخال العمل الشعبي ضمن جهود دولة الكويت حكومة وبرلماناً في العمل لإطلاق الأسرى والمرتهنين والمحتجزين من الكويتيين وغير الكويتيين لدى النظام العراقي الصدامي ، وذلك على أثر غزوه الغاشم الظالم لدولة الكويت الحرة المستقلة .
بعد تأسيس الجمعية في 1998 أصبح في الكويت ثلاث جهود متوازية تعمل لصــالح قضية الأســـرى والمرتهنين لـدى النظام العــراقي وهــــي :
أولاً : اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والتي تأسست في
1992 وهي تمثل الجانب الحكومي .
ثانياً : لجنة شئون الأسرى والمرتهنين ورعاية أسر الشهداء ،
بمجلس الأمة الكويتي والتي تأسست في مجلس 1992 وهي تمثل الجانب
البرلماني .
ثالثاً : جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتية ، والتي تأسست في 1998 وهي تمثل الجانب الشعبي الأهلي الخاص ، خصوصاً وإن أعضاءها هم فقط من أهالي الأسرى والمحتجزين . إضافة إلى الجهود الكويتية الأخرى والتي لا تقل أهمية عما سبق وهي الجهود الإعلامية والشعبية والرسمية وغيرها والتي كانت تضع القضية على سلم أولوياتها خلال لقاءتها وزياراتها الخارجية أينما كانت .
قرارات مجلس الأمن
بنود قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأسرى والمحتجزين الكويتيين
(ج) - أن يقوم على الفور وتحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر أو جمعيات الهلال الأحمر ، بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين احتجزهم على ذلك النحو .
(30) - يقرر ، من أجل تعزيز التزامه بتيسير إعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى الوطن ، أن يقدم العراق كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص ، وتيسير إمكانية وصول لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون مجتجزين وتيسير بحث لجنة الصليب الأحمر الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين مازلت مصائرهم المجهولة .
(31) - تدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى إبقاء الأمين العام على علم حسب الاقتضاء بجميع الأنشطة التي تضطلع بها فيما يتصل بتسيير الإعادة إلى الوطن أو العودة لجميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو رفاتهم الموجودين في العراق في 2 آب / أغسطس 1990 أو بعده .
(13) - يكرر تأكيد التزام العراق ، وفاء بتعهده بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المشار إليهم في الفقرة (30) من القرار (687 / 1991) إلى أوطانهم ، وبإبداء جميع أوجه التعاون اللازم مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ، ويدعو حكومة العراق استئناف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية المنشأة لتيسير العمل في هذا المجال .
(14) - يطلب الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً كل أربعة أشهر عن امتثال العراق لإلتزاماته فيما يتعلق بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ، أو رفاتهم ، إلى أوطانهم ، وأن يقدم كل ستة أشهر تقريراً عن إعادة جميع الممتلكات الكويتية ، بما في ذلك المحفوظات ، التي استولى عليها العراق ، وأن يعين منسقاً رفيع المستوى لهذه المسائل .
تنص المادة (1) من النظام الأساسي للجمعية على الأتي:
تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها اسم "جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية" ومقرها دولة الكويت ولا يجوز للجمعية أن تفتح فروعاً إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
تنص المادة (2) من النظام الأساسي على أن أهداف الجمعية كالتالي:
1. التعاون مع الجهات الرسمية والبرلمانية داخل الكويت في كل ما
يتعلق بقضية المرتهنين والمحتجزين والشهداء منهم.
2. التحرك الدولي والإقليمي والمحلي مع المنظمات والهيئات
والشخصيات ذات الاهتمام الإنساني لنصرة قضية المرتهنين والمحتجزين
والمطالبة بإطلاق سراحهم من معتقلات النظام العراقي أو تحديد
مصيرهم.
3. تكثيف وتعميق الوعي بقضية المرتهنين والمحتجزين وحشد الطاقات
والإمكانات لدعم قضيتهم ...